1385

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

بصير (1) وعبيد الله الحلبي (2).

واختلفت العبارة في حد الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: (ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو) (3). وظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.

وفي حسنة ابن البختري - وستأتي -: (ليس على الإعادة إعادة) (4). وهذا يظهر منه ان السهو يكثر بالثانية، الا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.

وقال الشيخ في المبسوط: قيل: حده ان يسهو ثلاث مرات متوالية (5).

وبه قال ابن حمزة (6).

وقال ابن إدريس: حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس (7).

والأول حسن، ويفهم منه معنيان:

أحدهما: ما مر.

والثاني: انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، وهو ظاهر اللفظ، لأنه أتى ب‍ (كل) الدالة على العموم. وحينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا إلى

Page 55