1372

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

والشك في الأخيرتين (1) ولكنه ليس بصريح في المطلوب.

واعلم أن رواية محمد بن مسلم قضيتها التلفيق ولو بعد التسليم، لدلالة الفراغ عليه، إذ هو بترك الركوع كأنه قد ترك الركعة إذ السجدتان لا عبرة بهما، فيكون قد بقي عليه ركعة فيأتي بها.

التاسعة: لو نسي سجدة أو التشهد حتى ركع من بعد، قضاهما بعد التسليم وسجد للسهو، لرواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد، وان لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك، فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك) (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد) (3).

وقال ابنا بابويه والمفيد - في العزية -: يجزئ التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد المنسي (4)، لظاهر رواية ابن أبي حمزة (5)، ولرواية الحسين ابن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام (6)، وسليمان بن خالد عنه:

ان عليه سجدتي السهو ولم يذكر قضاء التشهد (7). وعن أبي بصير قال: سألته

Page 42