1370

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وكذا لو نقصها، لقوله: (لا يعيد صلاته من سجدة).

السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين في السهو عن غير ركن، فلا تبطل الصلاة بذلك في المشهور بين الأصحاب.

وقال المفيد والشيخ - في التهذيب -: تبطل بالسهو فيهما والشك في أفعالهما (1) لرواية البزنطي عن الرضا عليه السلام في رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى، قال: (كان أبو الحسن يقول:

إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلم تدر أواحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لك ثنتان. فإذا كان في الثالثة والرابعة، فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع، أعدت السجود) (2).

وقد روي ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور، قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: (إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة) (3).

وتأوله الشيخ بان المراد به من الركعة الثانية من الأخيرتين (4) وهو بعيد.

وأجاب الفاضل عن رواية البزنطي: بان المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيه، ويكون قوله عليه السلام: (وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة) راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين، فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها. ولا شئ عليه لو شك، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه (5).

Page 40