129

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

- بضم الراء -: المخرج.

وليضعه على المكان الطاهر أولا، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.

ولا يجزئ النجس، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر.

ويجزئ الخزف، والخرق، وكل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب) (1). والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) (2).

وسلار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار (3).

قلنا: لغلبتها في الاستعمال، وفي القدرة عليها.

وابن الجنيد: لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

ونهي عن العظم والروث، لمتاع الجن (4). والمطعوم، لفحوى طعام الجن.

والمحترم (5).

والأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.

وأبوه في المبسوط (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) وهو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.

وليكن باليسار كالغسل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (9).

Page 171