1282

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

قال: ويلزم من الخروج بما ينافيها وقوع الحدث في الصلاة، لأنه قبله اما ان يخرج من الصلاة أو لا، ويلزم من الأول الخروج بغير المنافي، ومن الثاني وقوع الحدث في الصلاة بتقدير ان يحدث (1).

قال: واما الأصحاب، فظاهر كلام المفيد ان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، فلو أحدث بعد ذلك لم تبطل. والشيخ في المبسوط يوجب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ويجعله آخر الصلاة، ويشير بالاستحباب إلى قوله (السلام عليكم ورحمة الله) ومنهم من عين (السلام عليكم ورحمة الله) للخروج وهو المرتضى وأبو الصلاح (2).

قال: والذي نراه نحن انه لا يخرج من الصلاة الا بأحد التسليمين، اما (السلام عليكم) أو (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وبأيهما بدأ كان خارجا من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله " وتحليلها التسليم " وهو صادق عليهما. ويؤيد ذلك رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي عليه السلام، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول: السلام عليكم " (3).

لا يقال: إن اعتبر مسمى التسليم خرج بالسلام على النبي.

Page 423