1202

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وقال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر الا في الجمعة خاصة.

ثم ذكر روايتي جميل ومحمد بن مسلم، وقال: هما أولى وأشبه بالمذهب، واستضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية (1).

فحصل من هذا ثلاثة أقوال:

الأول: عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا، وهو اختياره في المعتبر ولعله الأقرب.

الثاني: استحبابه فيها مطلقا، وهو قول الشيخ ومن تبعه، ومنهم الفاضل في المختلف (2).

الثالث: استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، وهو ظاهر الصدوق، ومختار ابن إدريس.

ومنها: استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو قتادة: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الأخرى، وكذا في العصر والصبح. قال: وهو منقول عن الأئمة عليهم السلام (3).

قلت: لم أر هذا القول لغيره - رحمه الله - وهذا الحديث من طرق العامة، وقد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية (4).

Page 343