1196

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة فالجمعة والأعلى، وفي صبحها وظهريها بالجمعة والمنافقين (1).

وقال إن نسيهما أو إحداهما في الظهر يوم الجمعة رجع ما لم يقرأ النصف، فان قرأ النصف أتمها ركعتين ندبا، ثم أعاد الظهر بالسورتين (2).

قال: ومن قرأ في الغداة يوم الاثنين والخميس بهل أتى والغاشية وقاه الله شر اليومين (3).

قال: وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأ في صلاته السور التي ذكرناها، فلذلك اخترناها (4).

قلت: روى الكليني عن أبي علي بن راشد، قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعمله ان أفضل ما يقرأ في الفرائض ب‍ (إنا أنزلناه) و (قل هو الله أحد) وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: " لا يضيقن صدرك بقراءتهما، فان الفضل والله فيهما " (5).

قال ابن بابويه: وانما يستحب قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، لان القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى، لأنه بهم وصل إلى معرفته. واما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب، وهو القنوت (6).

ومنها: استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق عليه

Page 337