1177

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وروى معاوية بن عمار، عنه عليه السلام: قراءة الإمام، وتخير المنفرد (1).

وروى علي بن حنظلة، عنه عليه السلام: " هما والله سواء، ان شئت سبحت، وان شئت قرأت " وسأله عن الأفضل (2).

وروى الحلبي عنه عليه السلام: " إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما " (3).

وخامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين، وهو في رواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: " بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب " (4) وغيرها من الروايات (5).

وسادسها: يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين، ويسبح في الأخرى، لان التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به، لان قوله: " اقرأ في الثالثة " (6) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة.

وسابعها: ليس فيه بسملة، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح.

والأقرب: انها غير مسنونة هنا، ولو أتى بها لم يكن به بأس.

وثامنها: انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح، فالأقرب انه ليس له العدول إلى الاخر، لأنه ابطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه - كخصال الكفارة - وخصوصا إلى الأفضل.

Page 318