1102

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الركن الأول:

في أفعال الصلاة وتوابعها وفصوله أربعة:

الأول: في الافعال.

وهي إما واجبة أو مندوبة.

والواجبات ثمانية: النية، والتكبير، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم. والمندوبة تذكر في تضاعيف هذه إن شاء الله تعالى.

الأول: النية.

وقد سبق بيان حقيقتها ووجوبها، ولنذكر هنا مسائل:

الأولى: قيل: ان النية شرط لا جزء، لأنه الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر أو ما يقف عليه صحة الفعل والمعنيان موجودان في النية، ولأن " أول الصلاة التكبير " والنية مقارنة أو سابقة فلا تكون جزء، ولأنها لو كانت جزء لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزء منها لتعلق الشئ بنفسه، ولأن قوله صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (1) يدل على مغايرة العمل للنية.

وتحقيق الحال فيه: ان الجزء والشرط يشتركان في أنه لابد منهما إذا كان - الجزء ركنا، ويفترقان بان الشرط ما يتقدم على الماهية - كالطهارة وستر العورة - والجزء ما تلتئم منه الماهية - كالركوع والسجود -.

Page 243