1082

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

فتبقى.

التاسعة: الظاهر أن الإقامة منوطة بإذن الامام صريحا، أو بشاهد الحال كحضوره عند كما الصفوف. وروى العامة عن علي عليه السلام: " المؤذن أملك بالاذان، والامام أملك بالإقامة " (1).

العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالاذان، لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال، لحصول الغرض بالمتطوع.

ولو لم يوجد متطوع جاز رزقه من بيت المال، قال الشيخ من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات، ولا الأخماس، لان لذلك أقواما مخصوصين، ويجوز ان يعطيه الامام من ماله (2).

ولا يكون ذلك اجرة، لتحريم الأجرة عليه عند أكثر الأصحاب (3) لما روينا عن علي عليه السلام أنه قال: " آخر ما فارقت حبيبي أنه قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولإن تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (4).

وقال المرتضى في المصباح: تكره الأجرة (5) تسوية بينها وبين الرزق، وهو متجه، ويحمل الحديث عليه.

فرع: لو احتج إلى الزيادة على واحد ولم يوجد متطوع، جاز ان يرزق الزائد، تحصيلا للمصلحة. وكذا لو كان غير المتطوع أكمل بأحد المرجحات جاز رزقه.

Page 223