1057

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الأول: في كيفية الأذان والإقامة.

وفيه مسائل.

الأولى: لا يجوزان قبل الوقت اجماعا، لأنه اعلام بدخول الوقت.

وتجويز تقديم الاذان في الصبح رخصة، ليتأهب الناس للصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال " (1).

قال الصدوق: فغيرته العامة، وقالوا: ان بلالا يؤذن بليل (2).

قلت: ويؤيده ما رووه ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا " ومد يده عرضا (3) وكأنه قد جعل له وظيفة الاذان المؤخر، ولأن المبصر يراعي الصبح فيفوض إليه، بخلاف الأعمى.

ولا يشترط في التقديم مؤذنان، فلو كان واحدا جاز له تقديمه، نعم، يستحب اعادته بعده، ليعلم بالأول قرب الوقت وبالثاني دخوله، لئلا يتوهم طلوع الفجر بالأول. وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام قلت له: ان لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: " ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، واما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر " (4).

فروع:

لاحد لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، وتقديره بسدس الليل أو

Page 198