1050

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

في السفينة، قال: " لا يصلي فيها وهو قادر على الشط " (1).

وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام (2). وقال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج فأصلي؟ فقال: " صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (3).

والأقرب المنع الا لضرورة، لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، ولأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.

وأجاب الفاضل: بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن (4).

وبما قلناه قال أبو الصلاح (5) وابن إدريس - في باب صلاة المسافر - حيث قال: ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلي قائما لم يجزه غير ذلك، وان خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (6).

والعامة يجوزون لراكب البحر الصلاة في السفينة وان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب وغيرها، لمساس الحاجة إلى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، وجعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (7). وترددوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (8) لقدرته على الشط وإقامة الأركان

Page 191