1047

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الفصل الثالث: فيما يستقبل له.

وفيه مسائل.

الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات، وبالميت في أحواله السابقة، وعند الذبح على ما يأتي إن شاء الله، كل ذلك مع الاختيار.

ويحرم الاستقبال فيما مر.

ويستحب للجلوس للقضاء، والدعاء مؤكدا، والجلوس مطلقا إلى القبلة أفضل، لقولهم عليهم السلام: " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " (1).

ويكره الاستقبال في الجماع.

ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا.

الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن منه، كالمصلوب، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة مع عجزه عنها، وكالمضطر إلى الصلاة ماشيا مع عدم إمكان الاستقبال، وكما في حال شدة الخوف وان قدر على الاستقبال لولا القتال.

ويسقط في الميت أيضا عند التعذر، وفى الذبح في الصائلة والمتردية إذا لم يمكن فيها الاستقبال.

الثالثة: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وان كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. وكذا صلاة الجنازة، لان أظهر أركانها القيام، وأقوى شروطها الاستقبال.

وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أيصلي الرجل شيئا

Page 188