Dharica
الذريعة (أصول فقه)
الحج (1): أ(2) لعامنا هذا (3) أم (4) للأبد- فقال (عليه السلام): لا (5) للأبد، ولو قلت:
نعم، لوجب، ولو لم تفعلوا، لضللتم. وهذا صريح في أن الأمر يقتضى (6) الإيجاب.
ورابعها توبيخه (عليه السلام) أبا سعيد الخدري (7) لما دعاه وهو في الصلاة، فلم يجبه، وقوله (عليه السلام) (8) ألم تسمع الله تعالى يقول (9): يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول (10) إذا دعاكم (11).
فيقال (12) لهم فيما تعلقوا به أولا: إننا (13) لا نسلم ما ادعيتموه لا حكما ولا علة، لأنه (14) ليس كل عبد يستحق الذم، إذا لم يفعل ما أمره مولاه، ومن استحق الذم منهم فليس العلة في استحقاقه مجرد خلاف الأمر، لأنا لو فرضنا عبدا سمع مجرد الأمر من مولاه، وهو لا يعرف العادة العامة، ولا عادة مولاه الخاصة، وفوت منفعة مولاه بمخالفة أمره، فانه لا يستحق الذم. ولو أمره مولاه بما يختص بمصالح (15) العبد، من (16) غير أن يعود على السيد منه نفع أو ضرر، لما ذمه أحد من العقلاء
Page 59