Dharica
الذريعة (أصول فقه)
وأيضا (1)، فإن أحكام العقود والإيقاعات ليست بأفعال، وإنما هي أحكام، والأمر يقتضى فعلا، وإنما يطلب وقتا لما هو فعل.
وأيضا (2)، فإن الأمر (3) له (4) دلالة (5) وجوب الفعل، وليس بسبب (6) فيه، والإيقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام، ومع وجود السبب لا بد من حصول المسبب، وليس كذلك الدلالة.
وأيضا، فإن العقود إنما اقتضت الفور لأن الثمن بإزاء (7) المثمن وملك أحدهما في الحال يقتضى ملك الآخر عينا كان أو دينا، ومثل ذلك ليس بموجود في مقتضى الأمر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا (8) ليس يجب إذا كان الفعل واحدا أن يبطل (9) التراخي والتخيير لأن من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل واحدا وإن كان مخيرا في أوقاته، وصورة الفعل إذا كانت معلومة للمكلف، صح أن يقال له: افعل ما له هذه الصورة مرة واحدة، ولهذا يقول (10):
أن المكلف أمر بصلاة الظهر مرة واحدة في الوقت الموسع، ولا يلزم أن يكون قد كلف صلوات (11) كثيرة في ذلك الوقت.
Page 139