Dharica
الذريعة (أصول فقه)
وثانيها أنه لا خلاف أن لفظ (1) الأمر قد يرد (2) في القرآن وعرف الاستعمال، ويراد به تارة التكرار، وأخرى المرة الواحدة من غير زيادة، وقد بينا أن ظاهر استعمال اللفظة في معنيين مختلفين يدل على أنها حقيقة فيهما ومشتركة (3) بينهما إلا أن تقوم (4) دلالة.
وثالثها حسن استفهام (5) من أمر أمرا (6) مطلقا ولا عهد (7) ولا عادة ولا قرينة على (8) المراد، وهل هو الاقتصار على (9) المرة الواحدة أو التكرار، وحسن الاستفهام (10) دال على اشتراك (11) اللفظ (12) وعدم اختصاصه.
ورابعها أنا نعلم (13) حسن قول القائل لغيره: افعل كذا وكذا (14) أبدا، أو (15): افعله مرة واحدة بلا زيادة عليها، فلو كان مطلق اللفظ موضوعا للتكرار، لما حسن أن يقول له: افعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة بلا زيادة عليها (16)، لما حسن أن يقول:
افعل مرة واحدة (17) ولا تزد عليها، لأن ذلك عبث غير مفيد.
Page 101