Dhakhira
الذخيرة
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ هُوَ الْعُدُولُ عَمَّا حُكِمَ بِهِ فِي نَظَائِرِ مَسْأَلَةٍ إِلَى خِلَافِهِ لِوَجْهٍ أَقْوَى مِنْهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْعُدُولُ عَنِ الْعُمُومِ إِلَى الْخُصُوصِ اسْتِحْسَانًا وَمِنَ النَّاسِخِ إِلَى الْمَنْسُوخِ وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ هُوَ تَرْكُ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الِاجْتِهَادِ غَيْرِ شَامِلٍ شُمُولَ الْأَلْفَاظِ لِوَجْهٍ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ فِي حُكْمِ الطَّارِئِ عَلَى الْأَوَّلِ فَبِالْأَوَّلِ خَرَجَ الْعُمُومُ وَبِالثَّانِي خَرَجَ ترك الْقيَاس الْمَرْجُوح للْقِيَاس الرَّاجِح لعدم طريانه عَلَيْهِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْبَصْرِيِّينَ منا وَأنْكرهُ الْعِرَاقِيُّونَ
الْأَخْذ بالأخف
هُوَ عِنْد الشَّافِعِي ﵀ حُجَّةٌ كَمَا قِيلَ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ إِنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِدِيَةِ الْمُسْلِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُنَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ ثُلُثُهَا أَخْذًا بِالْأَقَلِّ فَأَوْجَبَ الثُّلُثَ فَقَطْ لِأَنَّه مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَمَا زَادَ مَنْفِيٌّ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ
الْعِصْمَةُ
وَهِيَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيٍّ أَوْ لِعَالِمٍ احْكُمْ فَإِنَّكَ لَا تَحْكُمُ إِلَّا بِالصَّوَابِ فَقَطَعَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَطَعَ جُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ بِامْتِنَاعِهِ وَتَوَقَّفَ الشَّافِعِي فِي امْتِنَاعِهِ وَجَوَازِهِ وَوَافَقَهُ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ ﵀
إِجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ
ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لِكَثْرَةِ مَنْ وَرَدَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي إِجْمَاعِ الْمَدِينَةِ فَهَذِهِ أَدِلَّةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَحْكَامِ
1 / 156