Demolition of the Minaret for Those Who Validate Hadiths of Tawassul and Ziyarah

Amr Abdel Monem Selim d. Unknown
26

Demolition of the Minaret for Those Who Validate Hadiths of Tawassul and Ziyarah

هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

Maison d'édition

دار الضياء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

طنطا - مصر

Genres

الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله، فإن زيارته غير مأذون فيها، ومن أعظم الهجر: الشرك عندها قولًا وفعلًا". وقد بيَّن ﷺ أن الحكمة من إباحة الزيارة التي نُهي عنها أولًا حصول الاعتبار والتذكير. فقال ﷺ: "فزوروا القبور، فإنها تذكِّر الموت". (١) قال القاضي عياض ﵀: (٢) "وقوله: (فزوروها): بيِّن في نسخ النهي، وفي علة الإباحة، أن يكون زيارتها للتذكير والاعتبار، لا للفخر والمباهاة، ولا لإقامة النوح والمآتم عليه". فهذه الأحاديث وما شابهها تدل على: * النوع الأول: من زيارة القبور، وهي الزيارة المشروعة: وهي ما يكون فيها قصد الزائر الدعاء للميت، أو الصلاة على الجنازة، أو تذكر الموت والآخرة، والاتعاظ. ولأجل ذلك فقد أبيح زيارة قبر غير السلم، لا سيما إن كان من الأقارب، إن عُلم من زيارته قوة الاتعاظ والتذكير.

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١)، ومسلم (٢/ ٦٧١)، وأبو داود (٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠)، وابن ماجة (١٥٧٢) من طريق: أبي حازم، عن أبي هريرة به. (٢) "إكمال المُعلم" للقاضي عياض: (٣/ ٤٥٢).

1 / 27