Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

Al-Shawkani d. 1250 AH
45

Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٧م

فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" أخرجه الخطيب عن ابن عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده ولما وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ﵁ لما غسلته فقالت لهم: "إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا لا" رواه مالك في الموطأ. وأما مشروعيته للإحرام فلحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده قال ابن الملقن في شرح المنهاج: لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب أي عرف حاله وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن أسماء عند مسلم وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور وقال: الناصر أنه واجب وقال: الحسن البصري ومالك أنه محتمل. وأما مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر "أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا" ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله وأخرج البخاري معناه قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند الجميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.

1 / 61