Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Année de publication
١٩٨٧م
Genres
La jurisprudence
مست١ النار ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وحكى عن أصحاب الحديث وحكى عن جماعة من الصحابة كما قال: النووى قال: البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال: البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء.
وأما انتقاض الوضوء بالقي فوجهه ماروى عنه ﷺ أنه قاء فتوضأ أخرجه أحمد وأهل السنن قال: الترمذي هو أصح شيء في الباب وصححه ابن منده وليس فيه مايقدح في الاحتجاج به ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة عنه ﷺ "من أصابه قئ او رعاف أو قلس أومذى فلينصرف فليتوضأ" إسناده إسمعيل بن عياش وفيه مقال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة والمجموع ينتهض للاستلال به وقد ذهب إلى ذلك العتره وأبو حنيفة وأصحابه وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير ناقص.
وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين ولايخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة والمراد بنحوالقئ هو القلس والرعاف والخلاف في القلس كالخلاف في القئ قال: الخليل وهو ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف ثم ذكر مثل كلام الخليل وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف،
_________
١وقد مال المصنف في شرح المنتقى إلى نقض الوضوء بجميع ما مسته النار من لحوم الإبل وغيرها بناء على قاعدته المعروفة بجعل فعله ﷺ خاصا به ولا يخفى أن حديث " كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار" قد يراد فيه بالترك لما هو أعم من فعله ﷺ، فهو ظاهر في النسج. من خط الحسن بن يحيى قدس سره.
1 / 51