251

Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٧م

وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2 / 269