159

Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Année de publication

١٩٨٧م

وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: "أنزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤] كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها" وأخرج هذا الحديث أحمد وأبوداود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد ثم أنزل الله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا" وأخرج أبوداود عن ابن عباس أنه قال: له أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا وأخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه" وهذا عن ابن عباس تفسير لما في القرآن مع مافيه من الإشعار بالرفع فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم.

2 / 177