Les perles lumineuses expliquant les perles magnifiques
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Année de publication
١٩٨٧م
Genres
La jurisprudence
وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع أوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له: أهكذا كان رسول الله ﷺ يقوم مع الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظ أبي داود أهكذا كان الرسول الله ﷺ يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم" وفي الصحيحين من حديث سمرة قال: "صليت وراء رسول الله ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله ﷺ في الصلاة وسطها" والخلاف في مسألة معروف وهذا هو الحق.
وأما كون التكبير أربعا أو خمسا فلورود الأدلة بذلك وأما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة ﵃ وأبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة ابن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها" أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن وأخرج أحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي ﷺ صلى على جنازة فكبر خمسا" وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابرى وهو ضعيف وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة فذهب الجمهور إلى أنه أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس قال: القاضي عياض اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع قال: ابن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ماجاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه انتهى.
1 / 137