وأصيلا وصلى الله على محمد النبي١ وآله وسلم تسليما٢ كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.
فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع.
تكبيرات والثانية بسبع.
وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
فصل
يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة.
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة٣ من صلاة فجر يوم٤ عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس.
وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
_________
١ في "ن" زيادة: "كثير".
٢ في "م" زيادة: "كثيرا".
٣ قال اللبدي في حاشية "ص: ٩٨": فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار، وعلى قوله: "اللهم أنت السلام إلخ" وهو كذلك.
٤ "يوم" لا توجد في "ن".
1 / 60