باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية.
وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين.
وتسن: في الصحراء١.
ويكره: النفل٢ قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
ووقتها: كصلاة الضحى.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
وإذا مضى٣ في طريق يرجع في٤ أخرى وكذا الجمعة.
وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله٥ بكرة٦
_________
١ في "م" "في الصحراء" وهو لفظ الإقناع "١/٢٠٠٠"، والمثبت لفظ المنتهي "١/١٤٠"، والغاية "١/٢٣٣".
٢ في "م" "التنقل".
٣ في "م" و"ن" "ذهب" بدل "مضى".
٤ في "م" و"ن": "من" بدل "في".
٥ في "أ"، و"ب" زيادة "وبحمده"
٦ في "أ" تكررت "بكرة".
1 / 59