فصل
يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة١ العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا.
واقل السنة٢ بعدها ركعتان وأكثرها ستة٣.
ويسن٤ قراءة سورة الكهف٥ في يومها وأن يقرأ في فجرها: ﴿آلم﴾ السجدة وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى﴾ ٦ وتكره مداومته عليهما.
_________
١ "إقامة" لا توجد في "أ".
٢ في "ن" زيادة: "الرتبة".
٣ في "أ" ست.
٤ في "أ" يسن.
٥ أخرجه الحاكم "٢/٣٦٨" من حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
٦ أخرجه البخاري "٨٩١"، ومسلم "٦٦/٨٨٠" من حديث أبي هريرة.
1 / 58