وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره١.
ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم٢ والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه٣ ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير٤ وكذا هي إن طاوعت.
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.
_________
١ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الاختبارات "ص: ٢٨".
٢ أي فعل الصوم، لكن تقضي الصوم إجماعا، كذا في شرح المنتهى. نيل المآرب "١/١٠٦".
٣ وجوب الكفارة في وطء الحائض من مفردات الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة.
انظر: المنح الشافيات "١/١٧٥".
٤ قال في شرح المنتهى: "فإن قيل: كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام". نيل المآرب "١/١٠٧".
1 / 24