السادس: خروج دم النفاس١.
السابع: الموت تعبدا.
فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.
وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
ويكفي الظن في الإسباغ.
وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
_________
١ في "أ" "الحيض" بدل "النفاس".
1 / 17