Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
كان طريقه من المدينة المنورة (1).
والأفضل (2) بل الأحوط (3) هو الاحرام من نفس المسجد، وإن كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له (4).
ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة (5)، إلا لضرورة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.
(1) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة، كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(2) كما عن الدروس، وغيره (1).
(3) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة.
(4) بل في جامع المقاصد: جواز الموضع كله لا يكاد يدفع (2).
والعمدة فيه: أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ البعد عن مكة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل جانبيه.
(5) على المشهور، وعن الوسيلة: الجواز اختيارا (3)، لاطلاق بعض النصوص (4)، الواجب حمله على المقيد جمعا، لا سيما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(6) بلا خلاف ظاهر.</div>
Page 98
Entrez un numéro de page entre 1 - 483