Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
الاحرام (1).
والأولى، بل الأحوط أن يكون عقيب (2) الصلاة (3)، وأفضلها هو فريضة الظهر (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> غير ظاهر.
(1) بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما ورد في الحائض والنفساء (1).
(2) لما عن الإسكافي من القول بالوجوب (2)، اعتمادا على ظواهر النصوص الآمرة بذلك، لا سيما وفي بعضها الأمر بالإعادة لو أحرم بغير صلاة (3).
لكن الاجماع موجب لحملها على الندب، لا سيما وإن كلها أو جلها مشتمل على خصوصيات مستحبة إجماعا ونصا.
مضافا إلى ما يظهر من خبر إدريس من كون صلاة الاحرام تطوعا (4)، وما تقدم في الغسل جار هنا أيضا.
(3) إجماعا، نصا وفتوى.
(4) كما نسب إلى الأصحاب (5)، واستفادته من النصوص محل تأمل.
نعم، في بعض النصوص تعيين وقت الزوال (6)، ودلالته على ما ذكر</div>
Page 87
Entrez un numéro de page entre 1 - 483