79

Guide du Dévot

دليل الناسك

Chercheur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..

الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..

المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).

ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.

(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.

(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.</div>

Page 83