Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
للحج إلا بعد رجوعه من منى (1)، ولا يجوز له تقديم الطواف الواجب <div>____________________
<div class="explanation"> النصوص الظاهر في الوجوب (1).
وفي الشرائع: ونسب إلى المتأخرين أنه لا يجب (2). وقواه في الجواهر، بأن: النصوص الأول ما بين ظاهر في الاحلال بالطواف، وما بين صريح في ذلك، ويكون العقد بالتلبية، وذلك مما لا يمكن الالتزام به لظهور جملة من النصوص في عدم الاحلال بذلك، إما مطلقا أو في خصوص المفرد، فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، وحمل نصوص الاحلال على أنه له الاحلال حيث يجوز له العدول إلى التمتع (3).
ويؤيده بعض القرائن، وإن كان لا يخلو من تأمل.
وأضعف من الأول ما قيل: من التفصيل بين المفرد فيجب، وغيره فلا، لبعض النصوص المفصلة (4)، لكن يأباه نصوص الأمر بالتلبية لهما معا (5) بنحو يبعد جدا أن يكون لأحدهما على الوجوب دون الآخر.
وأضعف منه القول بعكس ذلك (6)، فإنه غير ظاهر الوجه.
(1) فإن المشهور - كما قيل (7) - المنع من طواف غير الحج، لحسن</div>
Page 77
Entrez un numéro de page entre 1 - 483