Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
من مكة أحرم مما يتمكن منه (1).
ولو أحرم من غيرها جهلا، أو نسيانا وجب العود إليها (2)، وتجديده لو أمكن، وإلا أحرم من مكانه.
ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بالعود، والتجديد بطل حجه.
وزاد بعض شرطا خامسا، وهو أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد (3)، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد، أحدهما <div>____________________
<div class="explanation"> فالعمدة الاجماع، وإلا ففي بعضها: إن أبا الحسن عليه السلام أحرم بالحج من ذات عرق (1).
(1) بلا إشكال ظاهر، ويشهد له ما ورد في من نسي الاحرام للحج فذكر وهو في عرفات: (أنه يحرم فيها) (2).
(2) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه وجوب تحصيل الشرط.
(3) حكي ذلك عن بعض الشافعية (3)، ودليله غير ظاهر، والارتكاز العرفي على خلافه، كما قيل، وكذا خبر ابن مسلم الوارد في التمتع عن نفسه والحج عن أبيه (4).
والانصاف هو: أن مقتضى ارتباطية الحج والعمرة عدم صحة التعبد بأحدهما بدون الآخر، فلا تمكن النيابة فيهما عن اثنين.</div>
Page 68
Entrez un numéro de page entre 1 - 483