60Guide du Dévotدليل الناسكMuhsin al-Tabatabaei al-Hakim - 1390 AHمحسن الطباطبائي الحكيم - 1390 AHEnquêteurالسيد محمد القاضي الطباطبائيÉditionالثالثةAnnée de publication1416 - 1995 مGenresJa'fari jurisprudenceThe Rituals and Sacrifices•RégionsIrak•Empires & ErasOttomansالمبحث الرابع ينقسم الحج باعتبار أنواعه إلى تمتع، وقران، وإفراد.أما حج التمتع.. فهو فرض من بعد عن مكة المعظمة (1)، من كل جانب بثمانية وأربعين ميلا (2) فما زاد.<div>____________________<div class="explanation"> (1) بلا خلاف وإشكال، بل إجماعا، كتابا، وسنة (1).(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المشهور أخرى، ويشهد له صريح صحيح زرارة (2)، المعتضد بجملة من النصوص.وقيل (3): اثنا عشر ميلا. اقتصارا على القدر المتيقن في الخروج عن عموم وجوب التمتع، ولموافقته للتحديد بالحضور في الآية الشريفة (4)، المراد منه</div>Page 63CopierPartagerDemander à l'IA