Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
ولو كان ندبا، أو واجبا غير مستقر، أو كان نائبا عن الغير بتبرع أو إجارة، أجزأ أن يطاف عنه طواف النساء على الأقوى (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> جدا، لقوله عليه السلام: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا، والمروة (1).
وفيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، وإلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح والفتاوى.
(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي (2)، ويقتضيه صريح مرسل المقنعة (3)، وإطلاق موثق زرارة (4) المشار إليه آنفا. ومال إليه في الحدائق (5).
لكن المرسل غير ثابت الحجية، والموثق غير معمول باطلاقه، وحمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب متعين.
والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة ، واستدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء.</div>
Page 486
Entrez un numéro de page entre 1 - 483