Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
ميقاتية (١)، ولو تبرع بها لم تبرأ ذمة المنوب عنه (٢).
نعم، لو آجر نفسه أولا للنيابة، جاز أن يؤجرها بعد ذلك للخدمة (٣)، بل لو آجر نفسه أولا لنفس الخدمة، بلا تقيدها بمباشرة نفسه، ولا بمسيره بحيث يصلح لأن يستنيب فيها (٤)، صح أن يستأجر - حينئذ - لكل من الحجة البلدية والميقاتية.
السادس: تمكنه مما على المنوب عنه من حج التمتع مثلا، أو القران، أو الافراد، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكنه من طواف العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحج التمتع، كما لو أريد الاستنابة من <div>____________________
<div class="explanation"> (١) لأن السير صار مستحقا للغير، فلا سلطنة له عليه، كي يصح أن يجعله من العمل الذي هو موضوع الإجارة الثانية، فإن الحجة البلدية، والميقاتية جزؤها السير المستحق عليه بالإجارة السابقة.
والوجه في جزئيته لها في البلدية ظاهر، وأما في الميقاتية فقد يشكل: بأن الحج ليس إلا عبارة عن الأعمال المخصوصة كالاحرام، والوقوفين، والطواف، والسعي، وغيرها، وليس منها السير، بل جزم بذلك جماعة كثيرة من المحققين (١).
وفيه: أن ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿حج البيت﴾</a> (2) قصد البيت، والسير إليه، فيكون السير من الميقات جزءا من الحج الواجب.
(2) لأنه تبرع بمال الغير.
(3) لاختلاف موضوع الإجارتين، وكذا الحال في الفرض الآتي.
(4) أما لو لم يصلح لذلك لاستئجاره للخدمة مباشرة، فقد وجب عليه</div>
Page 49
Entrez un numéro de page entre 1 - 483