Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
دون الحج وجهان أقواهما عدمه (١)، فلا تجب على الأجير بعد فراغه <div>____________________
<div class="explanation"> (١) كما مال إليه في الجواهر، مستشهدا عليه بالسيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات، أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار عن أشهر الحج.
ولما ذكره الأصحاب من أن العمرة قسمان: متمتع بها، وهي فرض النائي.
ومفردة، وهي فرض غيره.
ولما في المسالك مما هو ظاهر في المفروغية من أن العمرة المفردة لا تجب على النائي بعد نزول آية التمتع (١).
لكن الجميع لا يخلو عن نظر، إذ الأول غير تام بنحو ترفع لأجله اليد عن الأدلة.
والثاني مع أنه غير تام أيضا، لأن قولهم: (وتسقط المفردة معها) يمكن أن يكون قرينة على إرادة عدم لزوم فعل المفردة على النائي تعيينا، لا أنها لا تجب عليه أصلا، ولو سلم فلم يتضح كونه إجماعا بنحو يصح الاعتماد عليه في رفع اليد عن الأدلة.
والظاهر أن المراد مما في المسالك ما ذكرنا، فلاحظ قوله،: وكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية، مجزية عنها، وهي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة (٢).
وبالجملة، الخروج عن عموم الأدلة بمثل ذلك غير ظاهر، بل نصوص الاجتزاء بعمرة التمتع عنها كالصريحة في وجوبها على النائي، ففي صحيح يعقوب - في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾</a> (3) -: يكفي الرجل إذا</div>
Page 461
Entrez un numéro de page entre 1 - 483