434

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الزوال لا قبله (1)، ويلقي ما معه من الحصى في منى (2)، بل الأولى دفنه فيها (3)، وأما النفر الثاني فيجوز قبل الزوال من اليوم الثالث عشر (4) بعد رمي الجمار (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> التكبير الثاني بعد التهليل (1)، وفي خبره الآخر غير ذلك (2)، وفي مرسل من لا يحضره الفقيه في خطبة علي عليه السلام صورة أخرى (3).

(1) كما تقدم (4).

(2) لخبر الدعائم عن جعفر عليه السلام: (من يعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من حصى الجمار بمنى) (5). لكن لا مجال للتعويل عليه في مخالفة الأصل.

(3) لما عن المنتهى من أنه يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم (6).

(4) بلا خلاف ظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت، قبل الزوال أو بعده) (7).

(5) لوجوبه.</div>

Page 454