Guide du Dévot
دليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Mouhsine Tabatabaï d. 1390 AHدليل الناسك
Chercheur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
بينهما فرق في اشتغال ذمة النائب بما على المنوب عنه في الإجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمته إلا إذا أتى به النائب على كل تقدير.
الثانية: يعتبر في النائب أمور:
الأول والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصح استنابة الصبي، والمجنون (1) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه بتبرعهما، إلا في المجنون الأدواري الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصح تبرعه حينئذ، بل واستنابته أيضا (2) مع الاطمئنان بذلك (3).
الثالث: الايمان، فلا تصح استنابة غير المؤمن (4)، ولا نيابته، كما <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا فيه، وفي الصبي غير المميز لانتفاء القصد، أما الصبي المميز ففيه خلاف.
ولأجل أن الظاهر كون عبادته شرعية، فالظاهر صحة نيابته، لاطلاق النصوص الواردة في النائب الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها (1) غير قادح لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة.
(2) لانتفاء المانع.
(3) أو لا مع الاطمئنان إذا تحققت النيابة في الحج واقعا، ولو من باب الاتفاق.
(4) تطبيق ذلك على القواعد مشكل.</div>
Page 46
Entrez un numéro de page entre 1 - 483