426

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ونعقب بالحاضر (1). ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه بكرة (2) أي بعد طلوع الشمس، وما يرميه ليومه عند الزوال.

ولو فاتته جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث (3) مرتبا (4).

وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهل عينها (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> غروبها ظاهر في وقت الأداء والقضاء (1).

ففيه تأمل ظاهر.

(1) بلا خلاف، بل إجماعا كما عن الخلاف (2)، وقد يشهد له صحيح ابن سنان (3)، واشتماله على المستحب إجماعا لا يقدح، لامكان التفكيك في الحجية.

(2) للأمر به في صحيح ابن سنان المحمول على الاستحباب إجماعا كما قيل (4)، وهو العمدة في الحمل المذكور، مضافا إلى صحيح معاوية الأمر بالفصل بينهما ساعة (5)، لكن مورده صورة الفصل بين القضاءين، لا بين الأداء والقضاء.

(3) احتياط للعلم الاجمالي.

(4) تحصيلا لليقين بالفراغ، إذ مع عدم الترتيب يحتمل البطلان، لاحتمال كون الأولى هي الفائتة.

(5) لأنه بمنزلة فوات الجميع.</div>

Page 446