Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (1)، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، ونحوها في ذلك (2).
السادسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير).
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه: أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدم في خبر مالك بن أعين: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج (1).
لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.
(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.
(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.</div>
Page 438
Entrez un numéro de page entre 1 - 483