418

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (1)، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، ونحوها في ذلك (2).

السادسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير).

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه: أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدم في خبر مالك بن أعين: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج (1).

لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.

(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).

لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.

(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.</div>

Page 438