402

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) وصح مطلقا (2)، بل تقدم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمد تركه، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد، والاشهاد عليه (4) إلا به.

ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد عرفت الكلام فيه.

(2) يعني: وإن كان عامدا.

(3) إجماعا كما في المسالك، وبلا خلاف كما عن السرائر (1)، وقد تقدم في مباحث الطواف.

(4) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن، للأصل، ومال إليه في الجواهر (2).

وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، وما في حكمه من التقبيل، واللمس، والنظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك (3).

وفيه منع.

(5) إجماعا، ونصوصا (4).</div>

Page 421