399

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ذو الحجة (1) على كل حال.

المسألة الثالثة: قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، والترك أحوط (3).

أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، ونحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، ويجزئ مطلقا على الأقوى.

لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط وأولى (6)، والأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على القولين كما عن غير واحد (1)، وكأن نزاعهم في الإثم لا غير.

(2) في كيفية أنواع الحج (2).

(3) للخروج عن شبهة خلاف الحلي (3).

(4) سبق في كيفية الحج (4).

(5) كما يستفاد من النص المجوز للتقديم لخائفة الحيض (5).

(6) لشبهة الخلاف كما تقدم.</div>

Page 418