395

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

أو صبيا (1)، ولو غير مميز أحرم به وليه (2)، أو مجنونا، أو رقا أحرم بإذن مولاه (3)، ولا بين أن يكون إحرامه لحج (4)، أو عمرة مطلقا عدا <div>____________________

<div class="explanation"> وعن المسالك: إنه وجيه، لانتفاء الدليل عليه بخصوصه، مضافا إلى ما دل على حل جميع المحرمات بالاحرام عدا النساء بالطواف، فإن مقتضى عمومه لهن حل الرجال به بلا حاجة إلى طواف (1).

وفيه: أن ظاهر تلك النصوص الرجال، وحينئذ مقتضى ما دل على حل النساء بطوافهن ثبوت ذلك في حق النساء بقاعدة الاشتراك، والعمدة فيه جملة من النصوص كصحيح العلا، والبجلي وغيرهما، وفيه: (فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (2)، ونحوه غيره.

(1) للاطلاق، بل عن المنتهى، والتذكرة: الاجماع على وجوبه على الصبيان (3).

(2) وإلا لم يصح فلا يفيد الحرمة. وكذا الحال في المجنون، فتأمل.

(3) وإلا كان حراما باطلا فلا يفيد.

(4) فإن طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعا، ونصوصا واردة في أنواعه الثلاثة قد صرح فيها بأن حج التمتع، والافراد، والقران فيه طواف النساء، مضافا إلى طواف الزيارة (4).</div>

Page 414