391

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

حللن له أيضا (1)، كما يحل به الرجال لهن بعد صلاة الطواف (2) على الأحوط، ويبقى الصيد بعد التحلل الأول بمنى محرما عليه من حيث الحرم (3)، لا من جهة إحرامه، ولا يتضاعف بعده الجزاء (4).

أما المفرد، أو القارن فإن كان قد قدم الطواف والسعي على <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1).

(2) وفي كشف اللثام: صلى له أم لم يصل، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية، والاقتصاد. وما في صحيح معاوية: (ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله، وكل شئ أحرمت [منه]) (2)، يجوز أن يكون لتوقف الفراغ (3).

وفيه: إنك عرفت الاشكال في دخول طواف النساء في الحج، مضافا إلى الاشكال في الاطلاق، وأن مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة.

نعم، في خبر أبي بصير حل النساء إذا تجاوز النصف ونسي الاتمام (4).

لكن في الحدائق: لا أعلم قائلا به من الأصحاب (5).

(3) كما أشرنا إليه آنفا.

(4) لأنه محل فيجرى عليه حكم الصيد من المحل في الحرم.</div>

Page 410