389

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

لكن يكره له تغطية الرأس (1)، ولبس المخيط (2) حتى يطوف طواف الزيارة (3)، فإذا طاف، وصلى صلاة الطواف (4)، وسعى حل <div>____________________

<div class="explanation"> نعم، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا، وبعضها صريح في المتمع (1)، وهي - وإن كانت معتبرة - مهجورة، وموافقة للعامة، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد، والعمدة الهجر المسقط لها عن الحجية.

هذا، وظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب والنساء (2)، ولعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الاحرام، كما قد يشعر به عدم تعرضه لما يتحلل به منه، ويقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شئ إلا الطيب، والنساء.

(1) بلا خلاف ولا إشكال، للنصوص الناهية (3) المحمولة على ذلك جمعا.

(2) الحال فيه كما قبله.

(3) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، ولبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.

(4) في كشف اللثام: لا يتوقف على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى (4).</div>

Page 408