387

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وإن تعمده (1).

ويستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة (2)، والتسمية (3)، وأن يبدأ فيه من قرنه الأيمن (4)، وينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين (5)، ويدعو بهذا الدعاء (6):

<div>____________________

<div class="explanation"> ويشكل: بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل، لتضمن الصحيح ذلك فيه بالخصوص، ولا يبعد جريان ذلك فيما لو قدم الطواف على الهدى لقوله عليه السلام: (لا حرج).

(1) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله ، لاطلاق الصحيح، أما عموم الجبر بشاة للعامد وغيره فغير ظاهر، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم، فلا يشمل الناسي والجاهل، والظاهر أنه لا خلاف فيه، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ والصحيح (إن تعمده) بلا واو.

(2) كما في المقنع، وفي الرضوي (1).

(3) كما في صحيح معاوية (2).

(4) كما في صحيح معاوية (3).

(5) ففي خبر غياث: (السنة في الحلق أن تبلغ العظمين) (4)، وفسره جماعة بما في المتن (5)، وكأنه لموافقته لما في المقنع (6).

(6) كما في صحيح معاوية وغيره إلى قوله: القيامة (7). وقوله:</div>

Page 406