379

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

ولا يبعد كفاية سلامة العينين والأذنين هنا (1)، وجواز التضحية بالموجوء، ونحوه (2). لكن الأفضل أن تكون كبشا أملح، أقرن، فحلا سمينا، والأحوط أن تكون ثنيا (3) وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا أيضا غير بعيد، ويجزئ عنها الهدي الواجب (4)، والجمع أفضل (5).

ويستحب عند إرادة الذبح، أو النحر أن يقول (6):

وجهت وجهي... إلى آخر الآيات الثلاثة المتقدمة، ثم يقول:

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ففي العلوي المروي في نهج البلاغة: فإذا سلمت العين والأذن سلمت الأضحية، وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (1).

وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: واشتر سليم العينين والأذنين (2).

(2) ففي المروي عن كتاب ابن جعفر: ضح بكبش أملح، أقرن، فحلا سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا، فمن فحولة المعز، أو موجوء من الضأن أو المعز، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة (3).

(3) ففي خبر ابن جعفر: كان علي عليه السلام يقول: ضح بثني فصاعدا (4).

(4) كما عن غير واحد، للصحيح: (يجزي الهدي عن الأضحية) (5)، ونحوه غيره.

(5) كما يشعر به التعبير بالاجزاء في الصحيح.

(6) كما في خبر ابن جعفر عليه السلام المتقدم.</div>

Page 398