Guide du Dévot
دليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Guide du Dévot
Muhsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
Enquêteur
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Édition
الثالثة
Année de publication
1416 - 1995 م
عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده، ويجوز له ركوبه (1)، وحلبه، بل كل ما لا يمنع عن نحره، أو ذبحه (2)، لكنه يجب عليه ذبحه، أو نحره (3)، ولا يجوز له إبداله (4)، ويتبعه في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه (5).
ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان (6)، ولو فرط فلا يبعد ضمانه (7).
وكذا لو نذر سياق هدي موصوف، وعين الفرد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بلا خلاف، للنصوص، وكذا الحلب (1). نعم، قيد الركوب في النصوص بغير المضر، والمثقل، والحلب بما لا ينهكها . ولا يضر بولدها (2).
(2) للأصل بعد بقائه على ملكه.
(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويقتضيه صحيح الحلبي: (وإن كان أشعرها نحرها) (3).
(4) لتعينه للنحر.
(5) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (4). نعم، يختص بالنتاج بعد السوق، أما قبله فيتوقف على سوقه مع أمه، فيكون كأمه.
(6) على المشهور، وفي الصحيح: (إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (5) ونحوه غيره.
(7) لكنه لا يخلو من إشكال، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك</div>
Page 394
Entrez un numéro de page entre 1 - 483