367

Guide du Dévot

دليل الناسك

Enquêteur

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Édition

الثالثة

Année de publication

1416 - 1995 م

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

قليلا (1)، بل هو الأحوط، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه (2)، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور (3) - ففيه إشكال (4).

والأحوط (5) أن يصرف ثلثيه على الغير، بأن يتصدق على الفقير بثلثه، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أما الثلث - كما في خبر العقرقوفي الوارد في هدي السياق (1) - فلم يعرف قائل به، بل الظاهر أنه خلاف السيرة القطعية.

(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي، فتأمل.

(3) وإن صرح به جماعة (2)، وعن ظاهر آخرين.

(4) وفي الجواهر: لا ريب فيه (3)، للأمر به في خبر العقرقوفي. لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف (4) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر.

هذا، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.

(5) ففي الدروس: وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية (5).</div>

Page 386